responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 222

فان قلت انك اوردت أنفا بانه لا يصح ان يراد من الوجه كيفية معتبرة شرعا

قلت ان اريد من الوجه خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا فهذا لا يصح لكن اذا اريد من الوجه الكيفية المعتبرة مطلقا اى سواء كانت شرعا او عقلا فلا يرد الاشكال لانه يدفع بذكره عقلا واشار الى هذا صاحب الكفاية فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرنا من ان المراد من الوجه هو النهج الذى ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا او عقلا.

قوله : ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الخ.

قلنا إنّه يبحث هنا أوّلا من معنى المفردات وبينا معنى الوجه ويبحث فى قوله ثانيها من الاقتضاء فيقال المراد من الاقتضاء العلية فى هذا المقام لا فى كل الموارد

فائدة قد ذكر شيخنا الاستاد هنا مسائل التى اختلفوا فيه فجعل بعضهم من مباحث الالفاظ وبعضهم من مباحث العقلية.

قال صاحب الكفاية فى اول كتابه فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وبين فى المقدمة ثلاثة عشر امرا وقد ذكر خمسة مقاصد وتسمّى هذه المباحث من مباحث الالفاظ حتى لو سئل عنك فى زمان تحصيلك مجلد الاول الكفاية ما تقرأ يقال فى الجواب اقرأ مباحث الالفاظ مع أنّه يبحث فى هذا المجلد من المباحث العقلية مثلا يبحث فى هذا المجلد هل يلزم وجوب ذى المقدمة وجوب المقدمة ام لا وكذا يبحث ان الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن الضد وكذا يبحث هل يكون النهى مقتضيا للفساد فذكر كلها فى ضمن مباحث الالفاظ فجعل بعضهم هذه المباحث من جملة مباحث العقلية فيكون ذكرها هنا استطرادا وجعل بعضهم من مباحث الالفاظ.

جعل صاحب القوانين وصاحب الفصول هذه المباحث من مباحث الالفاظ وكذا جعل المتقدمون هذه المباحث من مباحث الالفاظ اما شيخ قدس‌سره جعل فى تقريراته هذه المباحث من مباحث العقلية وكذا المصنف.

ان قلت اذا جعلت هذه المباحث من مباحث العقلية فهل تكون من المستقلات

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست