responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 223

العقلية او من غير المستقلات.

قلت تكون من غير المستقلات العقلية.

واعلم ان الفرق بين المستقلات العقلية وغيرها هكذا ان كان البحث فى سلسلة العلل وملاكات الاحكام يسمى المستقلات العقلية مثلا اذا بحث من كون شىء الفلان علة وملاكا ام لا يسمى المستقلات العقلية اما غير المستقلات فيبحث فيه من سلسلة معلولات الاحكام مثلا اذا ورد النهى عن الشارع فى مورد الذى نهى العقل عنه ايضا يسمى غير المستقلات العقلية فيبحث فى مجمع العنوانين بان هذا الحكم عقلى او شرعى قال شيخ ان مبحث المذكور اى وجوب ذى المقدمة يلزم وجوب المقدمة ام لا كان من غير المستقلات العقلية لان الامر موجود فى هذا المورد.

واعلم ان هذا البحث متى نسب الى الصيغة يكون من المباحث اللفظية ومتى نسب الى حكم العقل يكون من المباحث العقلية اذا تمت هذه الجملة المعترضة فيشرع فى محل البحث فيبحث عن المفردات قد علم معنى الوجه ان المراد منه النهج والطريق.

فيبحث من لفظ الاقتضاء قال المصنف المراد من الاقتضاء هنا العلية والمراد من العلية ما يعطى الوجود كما قال اهل المنطق ان البرهان على قسمين انى ولمى والمراد من البرهان الإني ما يكون علة لحصول العلم بالشيء بعبارة اخرى يكون العلم بالمعلول طريقا الى العلم بالعلة ولا يكون هذا المعلول مؤثرا فى العلة واما المراد من البرهان اللمى فهو ما يكون مؤثرا وعلة لوجود المعلول وما يكون معطيا الوجود المعلول.

ولا يخفى ان المقصود من ذكر جملة مذكورة توضيح المعنى العلية.

فنقول ان الاقتضاء مصدر اضاف اى نسب الى فاعله وقد يستعمل بصيغه الفعل كما فى عبارة المصنف واذا كان بلفظ الفعل اضاف الى الفاعل اى نسب اليه فان كان فاعل اقتضاء اللفظ يكون من قبيل الدال والمدلول مثلا هذا اللفظ يقتض ذاك الشىء

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست