responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 221

الثانى المراد من الوجه ما يقصد الوجوب ان كان المأمور به واجبا ويقصد الندب ان كان مندوبا قال لا يصح هذا المعنى اى قال صاحب الكفاية الظاهر ان المراد من الوجه فى العنوان هو النهج لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا ان كان المراد من الوجه خصوص الكيفية شرعا يلزم ان يكون قيد الوجه توضيحيا لان المراد من المأمور به ما يكون على الكيفية المعتبرة شرعا اى نفس المأمور به يدل على هذا المعنى هذا الاشكال الاول الاشكال الثانى انه ان كان المراد من الوجه خصوص الكيفية المعتبرة شرعا يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع لان القصد القربة لا يأخذ فى المأمور به شرعا بناء على المختار وقد ذكر فى محله انه ان اخذ قصد القربة فى المأمور به شرعا فتجرى البراءة فى مورد الشك وقد ذكر انه لا تجرى البراءة فى مورد الشك فعلم عدم اخذه فى المأمور به شرعا ولا يخفى ان هذه المسألة مبنائى ويلزم اشكال المذكور على مبنى المصنف واما على مبنى الغير فلا يلزم الاشكال لانه على مبنى الغير يمكن اخذ قصد القربة فى المأمور به بتعدد الأمر وايضا يخرج عن حريم النزاع التوصليات لان قصد الوجه لا يعتبر فيها.

الاشكال الثالث انه لا يكون قصد الوجه معتبرا عند بعض الأصحاب وايضا يلزم الاشكال على من اعتبر قصد الوجه من انه ما المرجح فى خصوص ذكره مع أنّه يكون للمأمور به اجزاء وشرائط غيره فيلزم من ذكر خصوص قصد الوجه ترجيح بلا مرجح كما قال صاحب الكفاية بقوله لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار اى لا يكون الدليل والمرجح لاختصاصه بالذكر.

الحاصل انه لا يصح ان يراد من الوجه كيفية معتبرة شرعا لانه يلزم ان يكون قيد الوجه توضيحيا وايضا لا يصح ان يراد من الوجه ما يقصد وجوبه او ندبه اراد من الوجه فى هذا المقام ما هو طريق اى يكون للمأمور به اجزاء وشرائط فليؤت المأمور به بهذا الطريق والاجزاء والشرائط ولا فرق فى كون هذا النهج شرعيا او عقليا فيصح من الوجه فى المقام هذا المعنى.

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست