responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 301

.................................................................................................

______________________________________________________

العقلاء فى جميع الموارد كما هو ظاهر بقيت صور اخرى لم يشر اليها منها ما لو دار الامر بين النقل والتخصيص كالفاظ العبادات الموضوعة للصحيح او الاعم ففى الرواية ان استيقن انه صلى خمسا او ستا فليعد فاستعمال لفظ الصلاة فيها يدور بين النقل عن المعنى الحقيقى وهو الصحيح لو كان موضوعا للصحيح او التخصيص بانه من افراد الصلاة لكن خرج حكما فلا ترجيح ومنها كما لو دار الامر بين التخصيص والمجاز كقوله تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) بعد الاتفاق على اختصاص الحكم بغير اهل الذمة فقيل ان المشركين مستعمله فى من عداهم مجازا وقيل انها مستعمله فى معناها العام وخرج اهل الذمة بالدليل ايضا فكل منهما لا ينفك عن الآخر ولا ترجيح له ـ ومنها ما لو دار الامر بين التخصيص والاضمار كقوله عليه‌السلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل فان المراد بالصيام الطبيعة الشاملة للفرض والنفل فان اضمرنا وقلنا ان المراد نفى الكمال فهو وإلّا لزم التخصيص لخروج التطول المجمع على صحته مع عدم التبييت والثمرة وجوب التبييت فى الصوم الواجب على الثانى دون الاول ، ومنها ما لو دار الامر بين التخصيص والتقييد بين اخراج بعض الافراد عن العموم او تقييد الحكم فى ما يراد اخراجه ببعض الاحول كاوفوا بالعقود فانه بعد ثبوت خيار المجلس فى البيع يجب ارتكاب احد الامرين من القول بخروج البيع عن العام المذكور وتخصيصه بغيرها وتقييد والحكم الثابت للبيع بغير الصورة المفروضة ، ومنها دوران الامر بين الاشتراك والنقل قوله عليه‌السلام الطواف بالبيت صلاة فدوران امر الصلاة بين ان يكون مشتركه بين المعنى اللغوى والشرعى فيكون الحديث مجملا وبين ان يكون منقولا الى المعنى الشرعى فيكون دليلا على اعتبار الوضوء فى الطواف لكونه اظهر اوصاف المشبه به ، ومنها ما لو دار الامر بين الاشتراك والتخصيص كقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) فان النكاح ان كان حقيقة فى العقد خاصه كما هو الظاهر فمقتضى ذلك الحمل عليه والتزام التخصيص باخراج المعقود عليها من دون وطى ، وان كان مشتركا بين العقد والواط كانت الآية فى المعقود المجردة عن الوطى مجملا الى غير ذلك ومجمل الكلام فى ذلك ان كان هناك اصل لفظى من اصالة العدم او عملى من الاستصحاب بلا معارض فيجرى ويثبت به الظهور وإلّا يكون مجملا ولا يثبت شيء منهما والحمد الله

نموذج ١٠ عنون الاصولين كصاحب الكفاية ج ص ١٩ وغيره بقوله لا شبهه فى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه به الخ وعبر استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ص ٤٢ انه لا شبهه فى صحة استعمال اللفظ وارادة جنسه او نوعه او صنفه او مثله الخ فيقع الكلام فى جهات

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست