responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 300

الامر بين الاشتراك وبقية الاحوال المعارضة على خلاف الحقيقة (١) فمقتضى اصالة عدم تعدد الوضع يثبت سائر الاحوال (٢) كما هو واضح و (٣) من هنا ظهر حال دوران الامر بين النقل وغير الحقيقة السابقة فان اصالة عدم النقل يحرز البقية كما هو واضح وحيث اتضح ما ذكرنا (٤) ظهرت ان فى اطلاق كلام العلامة الاستاذ فى كفايته (٥) مواقع للنظر (٦) والاعراض عن تعرضها تفصيلا اجدى كما لا يخفى على من تامل وتدبر كما ان ترجيح بعضهم بعض الطوارى على بعضها مثل الأشيعية وامثالها (٧) لا وقع لها بعد عدم اجداء مثل هذه الجهات لافادة ظهوره فى الكلام ومع عدمه لا يعتنى بغيره فى باب الالفاظ وان كان ظنا اطمينانيا فضلا عن غيره (٨) كما

______________________________________________________

(١) اى غير الحقيقة

(٢) حكم قدس‌سره ان اصالة عدم تعدد الوضع يثبت الاضمار مثلا او الاستخدام ونحوهما ولعل المراد من الاصل الاصل العقلائى لا الاستصحاب والّا يكون مثبتا وعليه فلو كان حجة من باب التعبد فواضح ولو كان حجة من باب الظهور ولم يحتف بما يحتمل القرينية فيكون مجال لاصالة العدم ، كما لو دار الامر بين الاشتراك وعدمه فالاصل عدم الاشتراك كقوله عليه‌السلام فى خمس من الابل شاة فان كلمة فى إن كانت مشتركة بين الظرفية والسببية صارت الرواية مجملة من حيث دوران الواجب فى زكاة الابل بين مقدار الشاة ونفسها وان لم تكن مشتركه فيتعين نفسها.

(٣) لصورة العاشرة اذا دار الامر بين النقل وسائر الاحوال ولكن غير الحقيقة السابقة كقوله تعالى (وَحَرَّمَ الرِّبا) سورة البقرة آية ٢٧٥ فان الربا ان كان منقولا الى العقد سلم الكلام عن الاضمار وإلّا فلا بد من تقدير الاخذ لان نفس الربا وهى الزيادة لا تتصف بالحرمة لانها عبارة عن الزائد لا عن الازدياد وهو كسائر الاعيان فى عدم الاتصاف بها فعلى الثانى تكون الزيادة باطلة دون اصل البيع بخلاف الأول فيكون العقد باطلا من رأس فائضا كالفرض السابق يجرى اصالة عدم النقل ايضا ويحرز سائر الاحوال ولعل مراده هو الاصل العقلائى كما مر.

(٤) من احكام الصور العشرة وتبين منها المقام الثانى ايضا كما عرفت

(٥) تقدم ذكر كلام صاحب الكفاية فى اول البحث بتمامه فراجع

(٦) لان جملة من الصور كما تقدم مجال الاصل فيها باقية

(٧) فراجع الفصول ص ٣٩ وغيره من الكتب الأصولية المفصلة

(٨) لان العبرة بالظهور لا الظن فى باب الالفاظ وان كان الظن الاطميناني معتبرا عند

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست