responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 268

في عدم اجزائه عن الامر الواقعي لعدم كشفه عن الامر الشرعي لكي يتوهم الاجزاء ومنه ما لو قطع بعدم وجوب السورة فى الصلاة او نسيها فاتى بالصلاة مع السورة اعتمادا بما قطع بعدم وجوبها. نعم قد يستفاد من بعض النصوص المعتبرة الاجزاء فيما لو اتم في موضع القصر او بالعكس او جهر في موضع الاخفات او بالعكس جهلا وقد وجه ذلك الاستاذ قدس‌سره فى الكفاية ما لفظه (نعم ربما يكون ما قطع بكونه مامورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال او على مقدار منها ولو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقى منه ومعه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي وهكذا الحال فى الطرق [١] فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الأمر القطعى


[١] ولازم ذلك ان يكون ما قطع به احد فردي الواجب في حال القطع لو كان وافيا بتمام المصلحة او أن الباقي من المصلحة غير ممكن الاستيفاء ولو فى غير حال القطع وحينئذ لا بد من الاجزاء وتمامية ذلك على الموضوعية ولكن ذلك خلاف ظاهر ما ذكره قدس‌سره وكيف يكون مبنيا على ذلك مع انه توجيه لصورة القطع الطريقى وسائر الطرق التى يقطع بطريقيتها على انه لو بنى على ذلك يلزم ان يؤخذ القطع فى موضوع متعلقة مع انه غير معقول وعليه يشكل تصوير ما ذكره قدس‌سره. وقد وجه ذلك بعض السادة الاجلة قدس‌سره فى بحثه الشريف بما حاصله ان بعض الافعال لا يتصور فيها تكرار كالقتل فاذا امر بقتل عدوه على كيفية مخصوصة فقتله على غير تلك الكيفية الخاصة فلا اشكال في اتيان المأمور به وان لم يقع على تلك الكيفية الخاصة لعدم قابلية المأمور به للتكرار لكى يعاد تحصيلا لتلك الخصوصية إلا ان هذا التوجيه وان كان صحيحا في نفسه إلّا انه لا يجرى في الصلاة لقبوله للتكرار والاولى توجيه ذلك بان المقام من باب تعد والمطلوب بتقريب ان الشارع امر باتيان الصلاة وامر بالجهر بالقراءة فى ضمن امتثال الصلاة فاذا اتى المكلف بالفعل وامتثل

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست