responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 267

التنبيه الرابع لو اتى بما يعتقد تعلق الامر به ثم انكشف الخلاف فلا اشكال


فانه بناء على ما هو الحق من جعل الطريقية فى الطرق فانما هو لاحراز الواقع فعند تحققه ينكشف الخلاف تعبدا. فعليه لا يكون الاجتهاد الأول محرزا للواقع بل المقام من قبيل ما لو حصل القطع بخطإ الحكم الظاهري فكما ان الحكم فى ذلك عدم الاجزاء فكذا ما نحن فيه من غير فرق بينهما سوى ان القطع رافع لحجية الامارة السابقة من حيث ذاته والامارة السابقة رافعة لحجية الاولى بواسطة الجعل الشرعي وهذا الفرق لا اثر له في عدم الاجزاء واما ان عدم وجوب الاعادة والقضاء لكونهما حرجيان ودليل الحرج يرفع وجوبهما فهو وان اقتضى ذلك الاجزاء إلا ان رفع وجوب الاعادة او القضاء ان كان حرجيا فانما هو بالنسبة الى نفس المورد الذى يكون حرجيين كمن عمل برأيه او رأى مقلده مدة من الزمان كخمسين سنة مثلا من عبادة او معاملة ثم تبدل رأيه او قلد من يخالف رأيه ذلك فاعادة تلك الاعمال حرجي بالنسبة الى نفس المورد لا بالنسبة الى كل مورد وشخص فدليل الحرج لا يثبت الاجزاء في جميع الموارد على ان دليل الحرج مفاده رفع الحكم المجعول وعدم الاجزاء ليس حكما شرعيا حرجيا. نعم يستدل لعدم اعادة الاعمال السابقة بالاجماع إلّا ان تحققه في غير العبادات من الاعادة والقضاء محل اشكال.

قال الاستاذ المحقق النائينى قدس‌سره فى بحثه الشريف ان الاجماع مما يقطع بتحققه بالنسبة الى الاعادة والقضاء فى باب العبادات كما انه مما يقطع بعدم انعقاد الاجماع في الاحكام الوضعية فيما لو كان الموضوع باقيا عند تبدل رأي المجتهد في حقه وحق مقلده كما لو عقد على امرأة بالعقد الفارسي ثم تبدل رأيه وقال ببطلان العقد باللغة الفارسية مع كون المرأة موجودة وكانت من محل الابتلاء. واما مع عدم بقاء الموضوع بتلف كما لو ماتت المرأة في الفرض المذكور او كانت خارجة عن محل الابتلاء فلا يبعد تحقق الاجماع وقد استوفينا الكلام في تقريرات بحثه قدس‌سره.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست