responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 269

او الطريقي). وحاصله ان ما قطع بكونه مامورا به مشتملا على مصلحة تفى بمصلحة الواقع فليس الاجزاء ان لاجل الامر العقلي يجزى عن الامر الواقعي وانما هو لاجل اشتماله على المصلحة. ومن هذا القبيل الاتمام في موضع القصر او بالعكس او الجهر في موضع الاخفات او بالعكس هذا تمام الكلام في مبحث الاجزاء والحمد لله رب العالمين.


الامر الاول من دون تلك الخصوصية سقط الامر الاول وهو معنى الاجزاء ولم يبق مجال لامتثاله ثانيا لعدم بقاء موضوعه فمع ترك تلك الخصوصية حينئذ ان كان عن عذر كما لو كان الجهل عن قصور فهو ليس بمعاقب وان كان عن تقصير فيعاقب على الترك وان كان الترك عن عمد فيبنى على جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه. اللهم إلا ان يقال بانه من قبيل النهي في العبادة اذا قلنا بان الامر بالشيء يقتضى النهي عن ضده الخاص. وكيف كان فقد اشكل على العبارة بما حاصله بانه لا وجه لتخصيص التعميم لصورة الخطأ والعمد بالصورة الاخيرة وهي غير ممكنة الاستيفاء وجعل الصورة الاولى اي ما يكون وافيا بتمام المصلحة مقصورا على ما يكون الفعل صادرا عن خطأ المعبر عنه (فى هذا الحال) ويجاب عنه انه لو لم يكن مقصورا على ذلك فلا وجه لتعلق الامر بالواقعي لعدم الفرق بينهما فمن تعلق الامر به يستكشف عدم وفاء الفعل بتمام المصلحة فى حال العمد فلا تغفل.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست