responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 154

ولكن لا يخفى ان اخذ القيد داخلا يوجب الانحلال إلا ان المحمول على الموضوع هو مجموع القضية الثانية ويكون حمله من باب حمل الاخص على الاعم وحمله بالامكان لا بالضرورة فان قلت ان الموضوع فى كل قضية يؤخذ توأما مع القيد بمعنى انه يؤخذ طبيعة مهملة لا مطلقة حتى يشمل حال عدم القيد ولا مقيدة بل يؤخذ حصة توأما مع القيد فحينئذ يكون الحمل في المركبات التامة من باب حمل المساوي على المساوى أو حمل الاعم على الاخص وهما من القضايا الضرورية لا من باب حمل الاخص على الاعم الذي هو بالامكان قلنا ان مرتبة الموضوع سابقة على مرتبة المحمول في الجملة وحين ارادة الحكم على الموضوع لا بد ان مراد به نفس الموضوع أي القابل لطرو العوارض من غير اختصاص له بالبعض فاذا تحقق الحمل وتم الاخبار خرج الموضوع عما كان له من التوسعة ففي هذه الحالة لا يشمل حالة ضد القيد بل يكون توأما معه وبالجملة فرق بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة والحمل معتبر بالنسبة الى الحالة السابقة ففي تلك الحالة يكون الحمل ضروريا أو ممكنا فافهم ثم لا يخفى ان انقلاب القضية الممكنة الى الضرورية غير مختص بما لو اخذ مصداق الشيء كما هو ظاهر الكلام المنقول عن السيد الشريف بل يجري حتى لو اخذ مفهوم الشيء فى المشتق ضرورة صدق مفهوم الذات على كل مصاديقه التي منها موضوع القضية ثم انه قد استدل على البساطة بانه لو كان فى المشتق تركيب يلزم تكرر الموصوف مع ان في مثل زيد العالم جاءني ليس في الموصوف تكرير كما انه يلزم التكرير في مقام الاخبار لأنه أولا يحصل الانتقال الى زيد ثم يحصل الانتقال اليه ثانيا ضمنا فى المحمول ومن الواضح انه ليس الامر كذلك إذ لا يحصل الانتقال الى ذاتين بل الى ذات واحدة وهذا شاهد على بساطة المشتق ولكن لا يخفى ان ذلك يلزم

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست