responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 153

داخلا يوجب ان يكون المحمول اخص فيكون من باب حمل الاخص على الاعم وهو بالامكان لا بالضرورة لما عرفت انه لا اثر لدخوله إذ هو معنى حرفي لم يكن النظر متوجها اليه فيكون المقيد باقيا على اطلاقه وهو من حمل المساوي على المساوي وهو ضروري لا ممكن هذا ولكنه يرد عليه ان ما ذكر من البناء فاسد لأن القيد ولو كان خارجا ولكن المقيد يكون حصة توأما مع القيد فيكون اخص من المعروض وهو من باب حمل الاخص على الاعم وحمله كذلك بالامكان لا بالضرورة ثم قال الاستاذ قدس‌سره بالنسبة الى الشق الثاني (وان كان المقيد بما هو مقيد على ان يكون القيد داخلا فقضية الانسان ناطق ينحل فى الحقيقة الى قضيتين احدهما قضية الانسان انسان فهي ضرورية والاخرى قضية الانسان له النطق وهي ممكنة وذلك لأن الاوصاف قبل العلم بها اخبار كما ان الاخبار بعد العلم تكون أوصافا فعقد الحمل ينحل الى قضية كما ان عقد الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ. وقضية ممكنة عند الفارابي فتأمل) بيان ذلك انك قد عرفت منا سابقا ان النسبة الناقصة كغلام زيد تدل على وقوع النسبة والنسبة التامة تدل على ايقاعها وحينئذ تكون النسبة الناقصة متأخرة عن النسبة التامة لتأخر الوقوع عن الايقاع فاذا ابرزت النسبة الخبرية الى عالم النطق كزيد ضارب انحلت الى قضيتين عقد في طرف الموضوع وهو حمل زيد على زيد والمحمول في هذا العقد صار موضوعا للقضية الثانية كزيد له الضرب ولذا كانت القضية الأولى ضرورية والثانية ممكنة [١]


[١] يتم ما ذكره قدس‌سره بناء على ان كل جزء من المحمول خبر مستقل مثل قولك زيد شاعر كاتب وأما بناء على ان المجموع هو الخبر كقولك هذا حلو حامض أو هذه رقبة مؤمنة فهو قضية واحدة.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست