responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 155

لو قلنا بدخول الذات في مفهوم المشتق وقد عرفت ان المشتق مركب من مادة وهيئة مادته موضوعة لنفس الحدث والهيئة موضوعة لنسبة الحدث وحينئذ من اين جاءت الذات دخيلة فى مفهوم المشتق ودعوى انها مأخوذة فيه لأنه يفهم من ضارب الذات ممنوعة إذ فهم الذات من ضارب ليس لاجل ان الذات مأخوذة فيه بل لأجل ان الذات كانت طرفا للنسبة والنسبة تفتقر الى الطرفين كما لا يخفى

الأمر الثالث ، الفرق بين المبدأ والمشتق ان المبدأ ما يكون آبيا عن الحمل والمشتق ما لا يكون آبيا عنه وسر ذلك هو ان المشتق لما كان مستلزما للذات ويكون النظر اليها باللحاظ الأصلي فلذا صح حمله بخلاف المبدأ فانه لا دلالة له على الذات بل يرى مميزا عنها فلذا لا يصح حمله والاستاذ قده في الكفاية جعل وجه صحة الحمل فى المشتقات هو انها مأخوذة لا بشرط وعدم صحة الحمل في المبادي هو اخذها بشرط لا وبهذا جعل الفرق بين المبادي والمشتقات ويتضح ذلك بقياسه على الأمور الخارجية مثل الصلاة التي اجزاؤها الركوع والسجود مثلا تارة تعتبر هذه الاجزاء من حيث انبساط طبيعة الصلاة عليها فهي عين الكل وتارة تلحظ بما انها متباينة بحدودها فهي لم تحمل بعضها على بعض وهو معنى بشرط لا وتارة تلحظ بما لها من اجزاء الصلاة وانها تتضمن الوجوب الذي هو أعم من الاستقلالي والضمني فحينئذ يصح حمل بعضها على بعض وهو معنى لا بشرط اذا عرفت ذلك بالنسبة الى الاجزاء الخارجية يتضح لك الحال بالنسبة الى الاجزاء الذهنية مثل الجنس والفصل فانه بالنسبة الى بعضها مع بعض مأخوذة لا بشرط فلذا صح حمل بعضها على بعض ولكن لا يخفى ان اخذ المشتق لا بشرط ليس هو المصحح للحمل لعدم صحة نسبة ما هو من شئون الذات اليه مثل اكرم العالم أو

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست