responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 132

خاصة إذ هذا التعبير هيئة من الهيئات ولا اشكال ان طرو هذه الهيئات على تلك المادة لها معان متباينة وغير مندرجة تحت جامع واحد.

بيان ذلك ان المادة تختلف باختلاف اللحاظ والاعتبارات فان لاحظها من حيث وجودها في نفسها من دون ملاحظة جهة الاصدار والانتساب الى فاعل ما فذلك اسم المصدر ، كغسل (بضم الغين) ، وان لاحظها مقرونة بنسبة الى فاعل ما كان مصدرا كغسل (بفتح الغين) ولا يخفى ان بين الهيئتين تباينا فلا يعقل ان يكون جامع بينهما ، إذ أي جامع يؤخذ بين الواجد والفاقد وهكذا بالنسبة الى سائر الهيئات فانها غير صالحة لأن تكون مادة لسائر المشتقات لأن كل هيئة ملحوظة بلحاظ خاص ، فهيئة الفعل يلاحظ فيها انتساب الذات الى فاعل بنسبة تحققية انقضائية ، وهو مفاد فعل الماضي ، أو النسبة التلبسية التحقيقية التي هي مفاد الفعل المضارع ، أو النسبة الطلبية التي هي مفاد فعل الامر ، أو النسبة التلبسية على اختلاف انحائها من حيث الصدور والحلول والقيام والانتزاع التي هي مفاد المشتقات.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المادة التي تؤخذ مادة للمشتقات هي كلية طبيعية مندكة فى ضمن الهيئات المخصوصة نظير الكلي الطبيعي المندك في ضمن الوجودات الخاصة غاية الامر ان في الكلي الطبيعي يمكن احضاره فى الذهن معرى عن خصوصية من خصوصيات الوجود الخارجية ، وبالنسبة الى المادة لا يمكن تعقلها من دون هيئة من الهيئات. وبالجملة هي مندكة فى ضمن الهيئات حتى فى مقام اللحاظ والاعتبار ، ثم ان الاقرب الى المادة الكلية المندكة هو اسم المصدر لتجرده عن جميع الحيثيات والاضافات حتى حيثية التجرد إذ المراد منه هو عدم اعتبار شيء

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست