responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 133

من تلك الحيثيات ، لا اعتبار عدمها وكم فرق بين اعتبار العدم وعدم الاعتبار وبالجملة اسم المصدر عبارة عن ملاحظة نفس الحدث من دون ملاحظة اصداره وانتسابه الى الفاعل ولذا توهم انه اصل المشتقات ولكنك قد عرفت انه غير صالح لكونه أصلا ومادة للمشتقات لاشتماله على هيئة دالة على عدم اعتبار خصوصية من الخصوصيات وهو ينافي أن يكون مادة. وأما المصدر فمدلوله معنى حدثي ينتسب الى فاعل ما [١] وأما سائر المشتقات ففيها زيادة على المعنى المصدري وهي مختلفة حسب اختلاف الهيئات فان كانت الهيئة دالة على المعنى الحدثي المنتسب الى فاعل ما مقرونا بالسبق كان ماضيا ، أو باللحوق فمضارع أو بالحال فامرا أو نهيا ، وان كانت دالة على المعنى الحدثي مع انتسابه الى مكان أو زمان فاسمى المكان والزمان وهكذا بقية المشتقات. وبالجملة المشتقات محتوية على معنى الحدث مع الزيادة ففيها ما في اسم المصدر مع زيادة ولأجل ذلك توهم جعل اسم المصدر هو مبدأ المشتقات ثم ان المشتقات منها ما يحصل ترتب لفظي كالمضارع بالنسبة الى الماضي فان المضارع لفظ الماضي مع زيادة عليه ولذا يعد متأخرا عنه ومتفرعا عليه ومنها ما يكون بينهما ترتب بحسب المعنى كما يقال بين اسم الفاعل والفعل ترتب معنوي فان اسم الفاعل يدل على الوقوع والفعل يدل على النسبة الايقاعية ولا اشكال ان الوقوع


[١] ولا يخفى ان جهة الاصدار معتبرة في المصدر وغير معتبرة فى اسم المصدر بل الملحوظ فيه نفس وجود الحدث من دون ملاحظة الاصدار والانتساب ولذا قيل بان اسم المصدر من نتائج المصدر ويظهر الفرق فى النهي المتعلق بالبيع فان كان بمعنى اسم المصدر الذي هو نفس النقل والانتقال فيدل على الفساد لكون نفس النقل مبغوضا للشارع فينافي امضائه وان كان بمعنى المصدر فلا يدل النهي على الفساد إذ جهة الاصدار يكون مبغوضا للشارع ولا ينافي امضاء ذات الصادر.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست