responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 119

ولحاظ ولازم ذلك صدور كل ارادة لعمل خاص عن لحاظ وتصور ، وذلك جمع بين اللحاظين في آن واحد بملاحظ واحد ويظهر لك ذلك جليا انك تجد في نفسك في آن واحد حكمك على أمر وهو يستدعي تصور الموضوع والمحمول والنسبة بتصورات عديدة في آن واحد ، وحيث بنينا علي ان الالفاظ بالنسبة الى معانيها على نحو المرآتية والحكاية فيكون النظر الى اللفظ في مقام الاستعمال نظرا آليا ، وحينئذ لا يعقل ان يلاحظ نفس اللفظ في آن واحد بلحاظين آليين وهو لازم لاستعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وهو الموجب للقول بعدم جوازه ولو لا ذلك لكان القول بالجواز هو الحق لعدم صلاحية ما ذكر لعدم الجواز من وجه فان دعوى ان الالفاظ بالنسبة الى معانيها في مقام الاستعمال تعد من الوجودات التنزيلية والوجود التنزيلي كالوجود الحقيقي فكما لا يعقل ان يكون له ماهيتان كذلك بالنسبة الى الوجود التنزيلي لا يعقل ان يكون الوجود الواحد وجودين تنزيليين ، فمع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يلزم ان يكون الوجود الواحد وجودين تنزيليين. وهو باطل بالضرورة في غير محلها ، لأن ذلك فى الوجود بالذات أمر مسلم حيث ان الوجود الواحد الحقيقي لا بد وان تكون له ماهية واحدة ولا يعقل ان يكون الوجود الواحد له ماهيتان سواء قلنا باصالة الماهية أو باصالة الوجود ، وأما في الوجود التنزيلي كما فى المقام فلا نسلّم ذلك لأنه لما كان من الامور الاعتبارية فهو تابع لنظر المعتبر فيجوز له ان ينزل أمرا واحدا منزلة أمرين كما ان الاستدلال على عدم الجواز بان العلم بوضع اللفظ للمعنى وسماعه علة لتصور المعنى ، فمع استعماله في أكثر من معنى واحد يلزم ان يكون الشيء الواحد علة لاكثر من معنى واحد ولازمه صدور الكثير من الواحد وهو

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست