responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 118

الاستعمال فلا يعقل ان يؤخذ في المعنى المستعمل فيه لتأخره عنه تأخر الحكم عن موضوعه فمع لحاظ واحد يتعلق بالمتكثرات تكون جهة الكثرة ملحوظة بلحاظ واحد وبالجملة اللحاظ والملحوظ لا تلازم بينهما من حيث التعدد والوحدة فربما يكون اللحاظ واحدا والملحوظ متعددا كلحاظ النقاط المتعددة الملحوظة بلحاظ واحد.

إذا عرفت ان محل النزاع هو الاستقلال في اللحاظ الاستعمالي ، فاعلم ان الحق عدم جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد مفردا كان أو مثنى أو جمعا. لأن الاستعمال لما كان عبارة عن جعل اللفظ مرآة وحاكيا للمعنى والنظر اليه نظرا آليا فلو استعمل اللفظ في اكثر من معنى واحد يلزم ان يلحظ اللفظ الواحد بلحاظين آليين فى آن واحد وذلك غير معقول. بل قد يدعى عدم معقولية ذلك بناء على كون الالفاظ بالنسبة الى معانيها بنحو الامارة والعلامة ، غاية الامر ان جهة الاستحالة تختلف فبالنسبة الى كونها بنحو المرآتية لمعانيها تستند الاستحالة الى قيام اللحاظين باللفظ في آن واحد لجعله في هذه الصورة مرآة وحاكيا فيتوجه اللحاظان الى نفس اللفظ الذي اخذ طريقا وحاكيا للمعنى ، وأما بالنسبة الى كونها اخذت بنحو الامارية لمعانيها فالاستحالة لم تستند الى اللفظ لعدم كونه حاكيا بل اخذ علامة ويمكن ان يكون الشيء الواحد علامة لأمور متعددة ، وإنما الاستحالة حينئذ تستند الى قيام اللحاظين بملاحظ واحد في آن واحد ، ولكن الانصاف انه لا استحالة فى تعدد اللحاظ فى آن واحد بملاحظ واحد ، حيث ان النفس لما كانت من الجوهر البسيط وهو يقبل اجتماع الامثال والاضداد في آن واحد ، ولذا تجد في النفس انك في حال حبك لشيء تكره شيئا آخر وفي حال ارادتك لعمل تريد عملا آخر مع انه لا اشكال فى ان صدور الارادة عن تصور

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست