responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 120

محال في غير محله ، فان سماع اللفظ بعد العلم بالوضع ليس علة تامة لتصور المعنى ولذا سماع لفظ المشترك لا يكون علة تامة لتشخيص أحد المعنيين إلا مع القرينة وكما استدل على عدم الجواز حقيقة وجوازه مجازا بتقريب ان لفظ المشترك موضوع للمعنى مع قيد الوحدة فاذا استعمل اللفظ في اكثر من معنى واحد زال قيد الوحدة ويكون الاستعمال مجازا من حيث ان اللفظ الموضوع للكل استعمل في الجزء واستعماله كذلك يكون مجازا ، وبه قال صاحب المعالم (قده) في غير محله لما عرفت ان الموجب لعدم الجواز كون اللفظ مجمعا للحاظين آليين في آن واحد والمجازية لا ترفع المحالية مضافا الى ان الوحدة التي اخذت في المعنى الموضوع له ان اريد بها الوحدة الذاتية التي هي قائمة في الموجودات الخارجية فهي لا تزال مع انضمام المعنى الى شيء آخر في مقام الاستعمال اذ كل واحد من المعنيين واحد بالذات وان اريد منها الوحدة في الوجود فهو أوضح فسادا من سابقه اذ الانضمام لا يجعل المعينين الموجودين وجودا واحدا ، وان اريد بها الوحدة في الاستعمال فهو صحيح إلا انها ليست مأخوذة في الموضوع له او المستعمل فيه لأنها جاءت من قبل الاستعمال فهي متأخرة عنه فكيف تؤخذ فيه ولذا صاحب القوانين (قده) لم يأخذ الوحدة في الموضوع له مع انه قائل بعدم جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وحاصل ما ذكره (قدس‌سره) هو ان الواضع وضع اللفظ في حال الانفراد والوضع أمر توقيفي لا يجوز التعدي الى غيره فلو انضم الى معنى آخر في مقام الاستعمال فقد خالف نهج الواضع ومقرراته فهو على ظاهره يمنع أشد المنع إذ حالات الواضع وصفاته لا تكون ملحوظة في مقام الاستعمال ، وإلا لكان لحاظ كونه ضاحكا أو قائما أو غير ذلك من الحالات الحاصلة حين الوضع

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست