responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 117

الثاني : ان الاستقلال تارة يعتبر بالنسبة الى اللحاظ فيكون كل واحد من المعنى مستقلا باللحاظ ، وفي قباله لحاظ واحد متعلق بالمتكثرات ، واخرى يعتبر بالنسبة الى ارادة التفهيم مع قطع النظر عن اللحاظ إذ قد يكون لحاظ واحد يتعلق بالمتكثرات مع ان ارادة التفهيم تتعلق بكل واحد منها بنحو الاستقلال ، وثالثة تعتبر بالنسبة الى الحكم الواقعي فقد يكون كل واحد من المتكثرات قد تعلق به حكم مستقل مع لحاظ واحد تعلق بالمتكثرات كقوله 6 : «رفع عن امتي تسعة أشياء» ومحل النزاع بالاستقلال هو المعنى الأول. لا الاخيرين إذ لا إشكال في جوازه عليهما ، نعم يظهر من صاحب المعالم (قده) ان المراد بالاستقلال فى محل النزاع هو الاخير حيث قال بما ملخصه : «على ان كلا من المعنيين مناط للنفي والاثبات» فان النفي والاثبات من متعلقات الحكم الواقعي فما ذكره (قده) عبارة اخرى عن الاستقلال في الحكم ، ولكن لا يخفى ان مراد صاحب المعالم قدس‌سره من الحكم النسبة الكلامية لا الحكم الواقعي فان الحكم الواقعي كما عرفت لا يلازم الاستقلال في اللحاظ بخلاف الاستقلال في الحكم بمعنى النسبة الكلامية فانها تلازم الارادة الاستعمالية وهي لا تحصل إلا بالاستقلال في اللحاظ الذي هو محل النزاع وغير هذا المعنى سواء أكان استقلالا فى الحكم أو استقلالا في ارادة التفهيم خارج عن حريم النزاع. وكيف كان فقد تخيل بعض بانه يستغنى عن قيد الانفراد والاستقلال في العنوان بذكر لفظة (باكثر من معنى واحد) إذ لو كانت المتكثرات بلحاظ واحد لا يكون من الاستعمال في اكثر من معنى واحد بل يكون من الاستعمال فى معنى واحد ولا يخفى انه تخيل فاسد ، إذ الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ قالبا للمعنى ومرآة له ولحاظه كذلك إنما يتأتى من قبل

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست