responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 116

للمعنى لم يؤخذ بنحو المرآتية وانما هو ايجاد علقة بين اللفظ والمعنى بمعنى انه يوجب استعدادا لأن يكون اللفظ حاكيا للمعنى ولا مانع من ان يكون اللفظ حاكيا لمعنى في آن وحاكيا لمعنى آخر في آن آخر ، فالمشترك عبارة عن ان يكون اللفظ قابلا لأن يكون حاكيا لمعنيين في آنين لا انه يكون حاكيا لمعنيين في آن واحدا ، مضافا الى انك قد عرفت ان الاشتراك واقع في لغة العرب وأدل شيء على الامكان وقوعه وأما الاستدلال للوجوب بتناهي الالفاظ وتناهي المعاني فيجب الالتزام بالاشتراك ففي غير محله لعدم الحاجة الماسة الى تفهيم جميع المعاني بل الحاجة ماسة الى تفهيم ما يتعلق به اغراض كل امة وهي متناهية مضافا الى ان معاني الجزئية غير متناهية واما كلياتها فمتناهية فيمكن الوضع لكلياتها وبذلك يستغنى عن جزئياتها كما لا يخفى.

استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد

الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال فقد وقع الكلام فيه على اقوال : ثالثها عدم جوازه في المفرد وجوازه في التثنية والجمع ، وبيان ذلك يتوقف على بيان امرين :

الأول ان المعنى الواحد تارة ينتزع من امور متعددة كالاثنين والثلاث ، وكاسماء الجموع مثل قوم ورهط مما كان وحدة المعنى منتزعا ومؤلفا من وحدات متعددة ، واخرى يكون اللفظ الواحد مستعملا في معنيين او اكثر ، سواء أكان هذا الاستعمال بتصور واحد او بتصور كل واحد من المعنيين ولا إشكال ان النحو الأول خارج عن حريم النزاع.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست