responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 93

ج ـ تكفي فيها المرة الواحدة ويستحب تكرارها ثلاث مرات، والزيادة فيها على ذلك بقصد الذكر المطلق لا إشكال فيها. 29ربيعالثاني1416

س 184 ـ من لم يصلِّ الجمعة وأراد أنْ يصلّي الظهر، فهل تكون قراءته جهراً أو إخفاتاً؟ وأساساً، هل يجوز له الجهر؟

ج ـ الجهر في قراءة صلاة الظهر في يوم الجمعة، لا أنّها جائزة فحسب بل ومستحبة على الأقوى. 14شعبان1417

الركوع

مسألة 185 ـ يجب أنْ ينحني المصلي بعد القراءة في كلِّ ركعة إلى حدٍّ يستطيع فيه وضع كفَّيه على ركبتيه، وهذا ما يُسمَّى بالركوع.

مسألة 186 ـ إذا انحنى المصلي بالقدر المطلوب في الركوع إلاّ أنَّه لم يضع يديه على ركبتيه، فلا إشكال فيه.

السجود

مسألة 187 ـ يجب على المصلي أنْ يأتي بسجدتين بعد الركوع في كلِّ ركعة من ركعات الفرائض والنوافل، والسجدة هي وضع الجبهة وباطن الكفَّين، والركبتين، وطرفي الإبهامين من القدمين على الأرض.

مسألة 188 ـ السجدتان معاً ركن، فإذا تركهما المصلي معاً في

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست