responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 92

القيام

مسألة 180 ـ القيام عند تكبيرة الإحرام، والقيام قبل الركوع الذي يُسمَّى بالقيام المتّصل بالركوع هما من أركان الصلاة، إلاّ أنَّ القيام عند قراءة الحمد والسورة، والقيام بعد الانتصاب من الركوع ليسا بركن، فإذا ترك أحد هذين الأخيرين سهواً صحت صلاته.

القراءة

مسألة 181 ـ يجب قراءة «الحمد» وسورة كاملة في الركعتين الأوليين من الفرائض اليومية، ويمكن للمصلي في الركعة الثالثة والرابعة قراءة الحمد مرة واحدة فقط، أو التسبيحات الأربع ثلاث مرات، أي يقول «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاَّ اللّه، واللّه أكبر» وتكفي المرة الواحدة أيضاً.

س 182 ـ من لا يستطيع تعلّم الصلاة بشكل صحيح (مثلا مهما حاول المعلم مع التلميذ تبقى لديه أخطاء ولا يستطيع التلفّظ بشكل صحيح لعدم قدرته على التعلّم) فما هو تكليفه من حيث صحة الصلاة أو مسائلها الشرعية؟

ج ـ تكفي صحة القراءة بقدر ما يستطيع ولا يلزم أكثر من ذلك.

س 183 ـ إذا زادت التسبيحات الأربع عن الثلاث أو نقصت، فما هو حكمها؟

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست