responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 94

الفريضة عن عمد أو نسيان أو أضاف إليهما سجدتين اُخريين بطلت صلاته.

س 189 ـ ترتطم الجبهة بالتربة مرتين في السجدة الأولى أحياناً، فهل يُحسب ذلك سجدتين؟

ج ـ يُحسب سجدة واحدة، لأنّ العودة لا إرادية، والعودة بلا إرادة كالعدم، فلا تُحسب سجدة. 16ذوالحجة1415

س 190 ـ ما حكم السجود على الإسمنت والموزائيك والبلاط والكلس والجص المصنّع، وكذلك التيمُّم بها؟

ج ـ لا يصح السجود على الإسمنت والموزائيك والبلاط وما شاكلها ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض على ما يبدو بسبب التغير الكبير الذي طرأ عليه، إلاّ أنّ الكلس والجص المصنّع وأمثالها كالكلس الخام والجص الخام، يجوز السجود عليها، وحكم التيمم بهذه المواد هو حكم السجود عليها. 10محرم1418

ما يصح السجود عليه

مسألة 191 ـ يجب السجود على الأرض وما ينبت منها من غير المأكول والملبوس كالخشب وورق الشجر، ولا يصح السجود على المأكولات كالفواكه، ولا على الملبوسات كالقطن، وكذلك لا يصح على المعادن كالذهب والفضة وكذا على العقيق والفيروزج، إلاّ أنّه لا

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست