responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 80

تسقط التكليف إلاّ في فاقد الطهورين، إذ عليه الاحتياط بإتيان الصلاة أداءً مرَّة وقضاءً مرَّة أخرى. 27شعبان1417

الفرائض اليومية

الفرائض اليومية خمس: الظهر والعصر، وكلٌّ منهما أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان.

وقت الظهر والعصر

مسألة 146 ـ لكلٍّ من فريضتي الظهر والعصر وقت خاص ووقت مشترك. فالوقت الخاص بالظهر هو من أول الزوال إلى أنْ ينقضي من الزمان بمقدار أداء الظهر، والوقت الخاص بالعصر هو ما يبقى من الزمان إلى المغرب بمقدار أداء العصر، فإذا لم يصلّ الظهر إلى هذا الوقت صارت قضاءً ويجب عليه أنْ يصلي فيه العصر. وما بين هذين الوقتين الخاصين هو الوقت المشترك بين الظهر والعصر، ولو صلّى أحدٌ الظهر أو العصر في الوقت الخاص بالأخرى بطلت صلاته.

وقت المغرب والعشاء

مسألة 147 ـ المغرب هو الغروب العرفي الذي يكون باستتار القرص، ولا حاجة في تحقّق المغرب إلى ذهاب الحمرة من جهة المشرق (ذهاب الحمرة المشرقية).

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست