responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 79

الصلاة

الفرائض

الفرائض ست:

الأولى: الصلوات اليومية. الثانية: صلاة الآيات. الثالثة: صلاة الميت. الرابعة: صلاة الطواف الواجب حول الكعبة. الخامسة: صلاة القضاء عن الأب والاُم الواجبة على الابن الأكبر. السادسة: الصلاة التي تجب باستئجار أو نذر أو قسم أو عهد.

س 145 ـ هل تسقط الصلاة عن المسلم في الحرب والغرق والحريق وانعدام الطهورين (الماء والتراب) أو تسبيبهما الضرر والتقية والشلل والتقييد على سرير المستشفى والعجز حتى عن الإشارة بالعين وغيرها؟

ج ـ لا تسقط الصلاة بحال ولا بدّ من أدائها ولو بالإشارة بالعين والرأس أو بأي نحو ممكن، والصلاة بهذا الشكل

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست