responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 43

أو الشرب فيها، ومخرج البول، والاناء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير أو شرب فيها الماء.

س 51 ـ يخرج عند تزريق الإبر عادة شيء من الدم، حيث يزال بقطنة تحتوي مادة الكحول، فهل يعتبر موضعها نجساً ويجب تطهيره؟

ج ـ لا حاجة لتطهيره، فالبدن يطهر بإزالة عين النجاسة وذهابها. 28صفر1422

10 ـ استبراء الحيوان الجلاّل

مسألة 52 ـ بول وغائط الحيوان الجلاّل الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان وصار يتغذّى بها نجسان ما دام هذا الحيوان جلاّلا يأكل العذرة. ولا يطهر إلاَّ بالاستبراء وذلك بمنع الحيوان من أكل العذرة مدّة يخرج بعدها من صدق الجلال عليه وهي في الإبل اربعون يوماً، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة أيام.

11 ـ غيبة المسلم

مسألة 53 ـ إذا تنجّس بدن المسلم أو ثيابه أو الأشياء الأُخرى التي تحت يده كآنيته وفراشه، ثم غاب ذلك المسلم، فإنْ زالت عين النجاسة عنها أو كان من المحتمل أنّه طهّرها بنفسه أو أنها طهرت لسبب آخر كسقوطها في الماء الجاري مثلا، فإنّه لا ضرورة لاجتنابها.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست