responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 44

مسائل متفرقة في الطهارة والنجاسة

س 54 ـ يصبح ماء الأنابيب أحياناً أبيض كالحليب بسبب المواد الكيمياوية (كالكلور) المضافة إليه، ثم يصفو بعد ذلك، كيف يكون الوضوء والتطهير به؟ وهل يعتبر هذا الماء مضافاً؟

ج ـ هذا الماء مطلق لأننّا إذا جئنا به إلى أحد لقال: جيء بالماء، أو إذا رآه أحد لقال: ماء، فلا يصح سلب اسم الماء عنه في عرف الناس، أي لا يقولون: لا يوجد عندنا ماء أو لا يوجد ماء. أضف إلى ذلك أنّ هذا الماء كان مطلقاً، ومع شكّنا في صدق الماء المطلق عليه نعتبره ماءً مطلقاً بحكم الاستصحاب، ولا فرق بينه وبين المياه الأخرى. 21محرم1418

س 55 ـ إذا تنجَّس البساط الملصق على أرضية الغرف، فهل يجب نزعه وتطهيره أو أنّ هناك طريقة أخرى للتطهير؟

ج ـ لا حاجة لنزعه، بل يطهر بعد إزالة عين النجاسة إذا وجّهنا عليه الماء بقوة بواسطة خرطوم المياه أو ضغطناه بحيث يخرج الماء الذي في داخله. والمياه التي تخرج منه طاهرة لأنّها غسالة ماء أنابيب وخزانات كبيرة، والغسالة النجسة هي غسالة الماء القليل. 21محرم1418

س 56 ـ تفضّلتم في رسالتكم العملية (مصباح المقلّدين) في أحكام المطهّرات أنّ الشيء المتنجّس لا يطهر ما دامت عين النجاسة

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست