responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 42

7 ـ الإسلام

مسألة 48 ـ إذا نطق الكافر بالشهادتين، أي قال: «أشهد أنْ لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمداً رسول الله»، صار مسلماً. والكافر المعاند للدين يطهر بالإسلام بدنه وعرقه ولعابه ومخاط أنفه، إلاَّ أنّه إذا كانت على بدنه نجاسة رطبة مسرية عندما أسلم، فعليه إزالتها وتطهير موضعها، ولكن إذا كانت عين النجاسة قد زالت قبل إسلامه ولم تبق منها رطوبة، فلا يلزم تطهير ذلك الموضع.

8 ـ التبعيَّة

«التبعيَّة» تعني طهارة شي نجس بسبب طهارة نجس آخر.

مسألة 49 ـ الخشبة أو الصخرة التي يغسل الميّت عليها وكذلك الخرقة التي يغطَّى بها عورة الميت ويد الغاسل وكيس الغسل والصابون، وكلما يتعارف مصاحبته مع الميت حين الغسل أو مقدمة له، كلها تطهر بعد إتمام عملية الغسل.

9 ـ زوال عين النجاسة

مسألة 50 ـ تطهر الاجسام الصلبة التي لا تنفذ فيها النجاسة، بازالة عين النجاسة، من دون حاجة إلى الغسل بالماء وغيره من المطهرات، واما بالنسبة إلى الموارد التي حدّد الشارع طريقة مخصوصة لتطهيرها، فانها لا تطهر بازالة عين النجاسة، كالاوانى المتَّخذة للأكل

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست