responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 41

حصول الاستحالة بعهدة المكلَّف .

5 ـ الانقلاب

مسألة 45 ـ يطهر الخمر بانقلابه خلاً بنفسه، أو بوضع خلّ أو ملح فيه.

مسألة 46 ـ إذا غلى عصير العنب ولم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو ليس نجساً، ولكن يحرم شربه، وبعد ذهاب ثلثيه يحل شربه، ولكن إذا ثبت أنّه مسكر فهو نجس وحرام لا يطهر ولا يحلّ إلاّ إذا صار خلاّ. وعليه فالخيار والباذنجان الموضوعان للتخليل في عصير العنب الذي لم يتحول إلى خل، لا مانع من أكله بعد أنْ يصير العصير خلا. كما أنّه لا مانع من طبخ وقلي الزبيب، لأنّه أولا لا يوجد فيه ماء، وثانياً لا يصدق على الماء الذي فيه مسمى العصير الذي تناولته الروايات والأدلّة، كما قال صاحب المستند(قدس سره)ويُذكر هنا أنّ مربى العنب يجب أن يذهب ثلثا عصيرها لكي تصبح حلالاً وإلاّ فهي حرام.

6 ـ الانتقال

مسألة 47 ـ يطهر دم الإنسان أو الحيوان الذي يتدفق دمه عند الذبح إذا انتقل إلى جسم حيوان ليس بذي دم دافق وأصبح جزءً من دم هذا الحيوان، ويُسمّى ذلك بالانتقال. وعلى هذا فالدم الذي يمتصّه العلق من جسم الإنسان يبقى نجساً، إذ لا يقال له: دم علق، بل يقال: دم إنسان.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست