responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 40

س 42 ـ تعتبر الشمس أحد المطهّرات، فهل يجب إشعاع الشمس مباشرة أو يكفي إشعاعها من خلف الزجاج؟

ج ـ يكفي من خلف الزجاج. 22محرم1418

4 ـ الاستحالة

مسألة 43 ـ يطهر الشيء النجس إذا تحوَّلت مادته إلى شيء طاهر، ويُسمّى ذلك بالاستحالة، كأن يحترق الخشب المتنجّس ويتحوّل إلى رماد أو يغور الكلب في مملحة ويستحيل إلى ملح. وأمّا إذا لم تتحول مادته، كما لو طحنت الحنطة المتنجِّسة أو صنعت خبزاً، فإنّه لا يطهر.

س 44 ـ هل يجوز أكل الجيلاتين المُعدَّة من مخ عظام الخنزير أو البقر المذبوح بنحو غير شرعي المستخدم في مأكولات من قبيل الحلوى واللبن الرائب وكغشاء لبعض الأدوية (الكبسولة).

ج ـ إذا كان الجيلاتين المعدّ من حيوانات من قبيل الخنزير أو البقر غير المذبوح بالطريقة الشرعية قد تبدَّلت ماهيته واستحال بالكلية بحيث أصبح كالكلب الذي تحوّل إلى ملح في معادن الملح، عندئذ يكون طاهراً، ولا مانع من استخدامه، أمَّا إذا لم يحصل هذا التحوّل والاستحالة فالجيلاتين غير طاهر ، ولا يجوز استخدامه، إلاَّ في موارد من قبيل المعالجة والتداوي، فهو حينئذ غير محرّم، رغم كونه نجساً، وتحديد الموضوع. وتشخيصه من حيث

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست