responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 357

القصاص من أجل الشين»([1])، ولأجل الحيلولة دون إعادتها لا بد من دفنها، لأنّها بحكم الميتة وإنْ كانت تحت تصرف الجاني. 24شعبان1417

اللوث والقسامة

س 800 ـ هل يثبت قصاص الأطراف في الجراحات العمدية بالقسامة، كما هو الحال في قصاص النفس، أو أنّ القسامة تفي بإثبات الدية فحسب دون القصاص، باعتبارها خلاف الأصل والقاعدة (كما يقال)؟

ج ـ لا فرق في الإثبات بالقسامة بين قصاص النفس وقصاص الأطراف والجراحات العمدية، والمسألة إجماعية ومنصوص عليها، إلاّ أنّ في مقدار القسامة في الأطراف آراء مختلفة، وإنْ كان الأشبه ـ إنْ لم نقل الأقوى ـ ستة أقسام، فإذا كانت دية المورد دية النفس كالأنف فستة أقسام وإذا كانت أقل فبحسب ديتها ونسبتها إلى الستة. 6محرم1416

س 801 ـ قتل شخص رجلا في داره بمسدس يعود له، والجثة كانت في داره، وأثناء التحقيق ادَّعى القاتل أنّ الشخص المقتول انتحر، ولمّا


[1] وسائل الشيعة 29: 158، أبواب قصاص الطرف، الباب 23، الحديث 1.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست