responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 356

على القصاص، ولكنهم يرفضون دفع نصف الدية لورثة الجاني. فبما أنّ السؤال يتعلَّق بفتاتين، هل يجب دفع نصف الدية عن القتيل الثاني الذي لا يوجد في مقابله قصاص وهو ساقط عنه بالنتيجة؟ وما حكم هذه المسألة في حال تعدُّد أولياء دم القتيلين؟

ج ـ في هذه المسألة لافرق في عدد النساء المسلمات أو الرجال المسلمين; لأنَّه يقتص من الرجل بقتله امرأة دون ردّ نصف الدية، وذلك بحكم (النفس بالنفس) والروايات الدالة على ردّ نصف الدية عند الاقتصاص من الرجل القاتل للمرأة، المخالفة للقرآن، مخدوشة من عدة جهات، فهي غير معتبرة ولا حجة. وتفصيل البحث تجده في كتاب القصاص من فقه الثقلين. 8 صفر 1424

قصاص الأعضاء

س 799 ـ لمن يكون العضو المقطوع بعد إقامة القصاص؟ هل هو ملك الحكومة أو المجني عليه أو الجاني الذي اقتُصَّ منه؟ وإذا كان للجاني، فهل يجوز له أنْ يعيد العضو إلى موضعه من بعد القطع؟

ج ـ لا يجوز إعادة العضو المقطوع إلى موضعه، بمعنى أنّه إذا أراد الجاني فعل ذلك فقد ارتكب حراماً ولا بد من منعه، بل إذا أعاده وجب القصاص ثانية بقطع اليد، كما جاء في موثقة عمار أنّ أمير المؤمنين قال: «إنّما يكون

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست