كان
من في الدار هم أهل القتيل فلا شك من أنّهم يشهدون لصالحه، إلاّ أنّ كلّ القرائن
وطبيعة الموضوع تنفي مسألة الانتحار. أنا باعتباري ولي الدم على ثقة تامَّة من أنّ
هذا الشخص قد قتل ابني بالاستناد إلى تعارض مصالحهما والتهديدات السابقة وأنّه لا
بد للانتحار من دافع وسبب ولغيرها من الأدلَّة. وقد اعتبرت أجهزة القضاء الموضوع
من حالات اللوث. والسؤال هو نظراً لرأي السيدالإمام(قدس سره) في (تحرير الوسيلة)
في المسألة السابعة وفتاوى الفقهاء المحترمين، هل تكون القسامة في الشريعة على ولي
الدم أو على المتَّهم؟
ج
ـ القسامة بحسب الأصل والقاعدة تكون في حالة اللوث، أي في حال وجود أمارات وقرائن
تدعو القاضي إلى الظن المتاخم لليقين باتِّهام القاتل بالقتل بحيث لو لم يكن
الموضوع موضوع دم وقود وقتل القاتل لاستطاع القاضي بهذه القرائن والشواهد أنْ يصدر
الحكم، فالقدر المتيقن من أدلة اللوث هو الظن الغالب القريب من العلم، ولا دليل
لنا عليه في مطلق الظن، ولمّا كانت القسامة على خلاف القواعد فيقتصر على القدر
المتيقن منها.
ولا
فرق في هذا الحكم بين المحلَّة والدار والقرية المحدودة. ومجرّد ادّعاء المتَّهم
أنّه لم يكن موجوداً حين القتل غير مسموع، وإذا اُريد الأخذ بمثل هذه الاحتمالات،
فالظاهر لا يبقى للقسامة مورد.