responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 206

يصير معلوماً بالكامل عند المستأجر.

الثالث: أنْ يكون تسليمه من قبل المؤجر أو الحصول عليه من قبل المستأجر ممكناً، فلا تصح إجارة الفرس الشارد الذي لا يمكن الحصول عليه حتى من قبل المستأجر.

الرابع: ألاّ يُفنى ذلك الشيء المُؤجَّر بواسطة الانتفاع، فلا تصح إجارة الخبز والطعام والفواكه والمأكولات.

الخامس: أنْ تكون المنفعة التي يُستأجر لأجلها ممكنة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكفها ماء المطر ولا يمكن سقيها بماء النهر.

السادس: أنْ يكون ملكاً للمؤجِّر، فلا يصح تأجيره ملك غيره إلاّ إذا أذن صاحبه في ذلك.

شرائط منفعة العين المستأجرة

مسألة 483 ـ شرائط المنفعة التي يُؤجَّر الشيء لأجلها أربعة هي:

الأول: أنْ تكون المنفعة محللة، فلا تصح إجارة المحل لبيع الخمر فيه، أو حفظها، كما لا تصح إجارة الدابة أو السيارة لنقل الخمر بواسطتها.

الثاني: ألاَّ يكون دفع المال بازائها عبثاً عرفاً.

الثالث: إذا كان للشيء المُؤجر منافع متعدِّدة يلزم تعيين نوع الانتفاع الذي يريده المستأجر، فالدابة أو السيارة التي تستخدم

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست