يصير معلوماً بالكامل عند المستأجر.
الثالث: أنْ يكون تسليمه من قبل المؤجر أو الحصول عليه من قبل المستأجر ممكناً، فلا تصح إجارة الفرس الشارد الذي لا يمكن الحصول عليه حتى من قبل المستأجر.
الرابع: ألاّ يُفنى ذلك الشيء المُؤجَّر بواسطة الانتفاع، فلا تصح إجارة الخبز والطعام والفواكه والمأكولات.
الخامس: أنْ تكون المنفعة التي يُستأجر لأجلها ممكنة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكفها ماء المطر ولا يمكن سقيها بماء النهر.
السادس: أنْ يكون ملكاً للمؤجِّر، فلا يصح تأجيره ملك غيره إلاّ إذا أذن صاحبه في ذلك.
شرائط منفعة العين المستأجرة
مسألة 483 ـ شرائط المنفعة التي يُؤجَّر الشيء لأجلها أربعة هي:
الأول: أنْ تكون المنفعة محللة، فلا تصح إجارة المحل لبيع الخمر فيه، أو حفظها، كما لا تصح إجارة الدابة أو السيارة لنقل الخمر بواسطتها.
الثاني: ألاَّ يكون دفع المال بازائها عبثاً عرفاً.
الثالث: إذا كان للشيء المُؤجر منافع متعدِّدة يلزم تعيين نوع الانتفاع الذي يريده المستأجر، فالدابة أو السيارة التي تستخدم