responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 207

للركوب والحمل، يجب ـ عند إجارتها ـ تعيين أنّه يحقُّ للمستأجر الانتفاع بها في الركوب أو الحمل أو كلاهما.

الرابع: تحديد مدَّة الانتفاع، ويكفي تحديد نوع العمل وإنْ لم تعيّن المدَّة، كالاتّفاق على خياطة ثوب بشكل معين.

مسائل متفرقة حول الإجارة

مسألة 484 ـ من آجر شيئاً لا يحقُّ له المطالبة بأُجرته ما لم يسلّمه، وكذلك إذا آجر نفسه لعمل معين لا يحقُّ له المطالبة بالأُجرة قبل إنجاز ذلك العمل.

س 485 ـ من المتعارف بين الناس أخذ صاحب الدار مبلغاً من المستأجر كرهن ينتفع به لكي يخفَّف من مبلغ الايجار، ما حكم الشرع في ذلك؟

ج ـ الرهن المتعارف إعطاؤه اليوم نفعاً للطرفين وليس لحاجة صاحب الدار وعوزه، جائز ولا مانع منه، بحسب ما انتهى إليه رأينا مؤخراً. 24ربيعالأول1421


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست