للركوب والحمل، يجب ـ عند إجارتها ـ تعيين أنّه يحقُّ للمستأجر الانتفاع بها في الركوب أو الحمل أو كلاهما.
الرابع: تحديد مدَّة الانتفاع، ويكفي تحديد نوع العمل وإنْ لم تعيّن المدَّة، كالاتّفاق على خياطة ثوب بشكل معين.
مسائل متفرقة حول الإجارة
مسألة 484 ـ من آجر شيئاً لا يحقُّ له المطالبة بأُجرته ما لم يسلّمه، وكذلك إذا آجر نفسه لعمل معين لا يحقُّ له المطالبة بالأُجرة قبل إنجاز ذلك العمل.
س 485 ـ من المتعارف بين الناس أخذ صاحب الدار مبلغاً من المستأجر كرهن ينتفع به لكي يخفَّف من مبلغ الايجار، ما حكم الشرع في ذلك؟
ج ـ الرهن المتعارف إعطاؤه اليوم نفعاً للطرفين وليس لحاجة صاحب الدار وعوزه، جائز ولا مانع منه، بحسب ما انتهى إليه رأينا مؤخراً. 24ربيعالأول1421