responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 205

صاحب الملك راضياً)؟

ج ـ ينتهي الإيجار بانتهاء مدَّة الإجارة، وتصرُّف المستأجر من دون رضى المالك يعتبر تصرفاً عدوانياً، و المقررات الخاصة متَّبعة إذا كانت مطابقة للشريعة. 20ذوالقعد1416

س 481 ـ استخدم صاحب عمل شخصاً للعمل عنده، وأعطاه نصف الأجر الذي يستحقه العاملون من أمثاله على جهل منه بهذا الموضوع، فهل يعتبر صاحب العمل مديناً له بكامل الأجر؟

ج ـ لمّا كان خيار الغبن يجري في كلِّ المعاوضات كالبيع والإجارة وغيرها، فالأجير المغبون لجهله بالأُجرة وعمله بأقلّ مما يستحقه منها يحقُّ له أنْ يفسخ المعاملة، ويستحق بعده اُجرة ما يماثل العمل الذي قام به في ذلك الزمان. والجدير بالذكر هو أنَّ ما تبقَّى من اُجرة المثل تابع لحكم ضمان تلك الأُجرة.

شرائط العين المستأجرة

مسألة 482 ـ يشترط في الشيء الذي يؤجَّر عدة شروط:

الأول: أنْ يكون معيَّناً، فلو قال أجَّرتك أحد منازلي لم تصح الإجارة إذا كانا مختلفين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات وأمّا مع التساوي من جميع هذه الجهات فلا يبعد الحكم بالصّحة.

الثاني: أنْ يراه المستأجر، أو يصفه الموجر بذكر خصوصيته بحيث

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست