responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 204

الإجارة

مسألة 478 ـ يشترط في الموجِر والمستأجر أنْ يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، غير ممنوعين من التصرُّف بأموالهما، فلا تصحُّ من السفيه (وهو من يصرف أمواله عبثاً) أنْ يؤجّر أو يستأجر شيئاً دون اذن وليه.

مسألة 479 ـ إذا آجر ولي الصغير أو قيّمه أموال الطفل، أو آجر الصغير نفسه للعمل عند أحد، فلا إشكال فيه، وإذا جعل مدَّة من بلوغ الصغير ضمن مدة الإجارة، فللصغير بعد بلوغه أنْ يفسخ بقية المدَّة.

س 480 ـ إذا استمرَّ المستأجر بالتصرُّف بالمحل أو الدار من بعد انتهاء مدة الإجارة على الرغم من عدم رضى المالك، فما هو الحكم (علماً أنَّ القانون المدني الإسلامي يعطي الحق للمستأجر في التصرُّف عند عدم وجود حاجة شخصية للموجر، وإنْ لم يكن

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست