responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 151

الرز بكل أتعابه مع الحنطة (ولا سيما الديمية منها)؟ أضف إلى ذلك أنَّ مسألة الرز كانت موضع سؤال على عهد الأئمة: أيضاً. 11ربيعالأول1412

شروط وجوب الزكاة

مسألة 365 ـ تجب الزكاة إذا بلغ المال الزكوي حدّ النصاب الذي سيأتي بيانه، وكان صاحبه بالغاً عاقلا حرّاً متمكّناً من التصرف فيه.

س 366 ـ تمتلك اُسرة ترعاها لجنة إمداد الإمام الخميني (سلام اللّه عليه) قطعة أرض تعطي محصولا سنوياً من الشعير يقدر بـ 2800كيلو غرام. فنظراً لفقر هذه الأسرة من دون شك، هل يجب عليها دفع الزكاة؟

ج ـ الزكاة تتعلّق بالمحصول الزراعي، لا بالدخل. ولهذا إذا تمَّت شروط تعلّق الزكاة بمالهم يجب عليهم دفع الزكاة، وإنْ كانوا أنفسهم فقراء. 17ذوالحجة1416

زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

مسألة 367 ـ لا تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إلاّ إذا بلغت كمياتها حدّ النصاب، ونصابها هو (847) كيلو غراماً و (207) غرامات.

س 368 ـ تُتقاضى من المزارعين لسقيهم بماء الأنهر مبالغ عن توزيع

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست