responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 150

الزكاة

مسألة 363 ـ تجب الزكاة في تسعة أشياء:

الأول: الحنطة. الثاني: الشعير. الثالث: التمر. الرابع: الزبيب. الخامس: الذهب. السادس: الفضة. السابع: الإبل. الثامن: البقر. التاسع: الغنم.

فمن ملك أحد هذه الأشياء التسعة وجب عليه ـ بشروط يأتي ذكرها ـ دفع نسبة محدَّدة منها لتصرف في جهات معينة.

س 364 ـ لدىّ مزرعة رز، والمحاصيل التي تشملها الزكاة في رسالة الأحكام الشرعية هي تسعة أشياء فقط، فهل تتعلّق الزكاة بالرز نظراً إلى عدم وجود الرز في العراق والجزيرة العربية في زمن النبي6؟ وإذا كانت تتعلّق به الزكاة فما هو نصابه؟

ج ـ إنَّما تتعلق الزكاة بتلك الأشياء التسعة، والحكمة من الأحكام غير معلومة للبشر بكل أبعادها، إذ كيف يتساوى

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست