responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 152

المياه وكري الأنهر حيث تنتهي التكاليف إلى ما يساوي السقي بالمحركات، فهل تكون زكاة الحنطة والشعير في هذه الحالة عُشراً أو واحداً من عشرين من المحصول، أو أنَّ ذلك يحسب من تكاليف المحصول وتكون الزكاة واحداً من عشرين؟

ج ـ يحسب من تكاليف المحصول، إلاّ أنَّ الزكاة هي العشر. 23رمضان1417

زكاة الذهب والفضة

مسألة 369 ـ تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين ومتداولين في المعاملات وإنْ انمحى نقش السكة عنهما.

زكاة الإبل والبقر والغنم

مسألة 370 ـ لزكاة الإبل والبقر والغنم شرطان آخران مضافاً إلى ما ذكر من الشروط:

الأول: ألاّ تكون من الحيوانات المستخدمة للعمل على مدى السنة، ولكن إذا عملت خلال السنة آناماً وجبت زكاتها أيضاً.

الثاني: أنْ تكون سائمة، أي ترعى من العلف البرّي، على مدى السنة. فإذا أكلت تمام السنة أو بعضها من العلف الجاهز أو من زرع المالك أو شخص آخر، لم يكن فيها زكاة، إلاّ أنَّها إذا أكلت خلال السنة آناماً من علف المالك، وجب الزكاة فيها، لصدق السائمة عليها عادةً.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست