responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 149

مسائل متفرقة في الخمس

س 359 ـ إذا وهب كلُّ من الزوجين ماله للآخر عمداً عند حلول رأس السنة، فما هو حكم الخمس في أموالهما؟

ج ـ لمّا كانت الهبة بهدف التهرُّب من الخمس فلا تبرأ ذمتهما ولا بدَّ من دفعه. 20ربيعالثاني1413

س 360 ـ الأموال الشرعية التي تجري عليها عملية مداورة بين المكلف والمجتهد الجامع للشرائط أو وكيله بحيث تبقى في ذمة المكلف، هل يجوز إعطاؤها إلى مجتهدين آخرين أو وكلائهم؟

ج ـ لا يجوز، وهو كالتصرف بأموال الآخرين. 3ذوالحجة1413

س 361 ـ هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الفقراء والمستحقين منهم من دون إذن المجتهد؟

ج ـ لا يجوز، ولا بدَّ من الإذن. 24رمضان1415

س 362 ـ هل يؤثر انخفاض قيمة النقد في الخمس؟

ج ـ مادام عرف الناس يعتبر ارتفاع قيمة الشيء فائدة، فإنَّ انخفاض قيمة النقد لا تؤثر في تعلق الخمس، والخمس هو في الفائدة، ومعيار الفائدة هو صدقها عرفاً. 15رمضان1417


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست