س
359 ـ إذا
وهب كلُّ من الزوجين ماله للآخر عمداً عند حلول رأس السنة، فما هو حكم الخمس في
أموالهما؟
ج
ـ لمّا كانت الهبة بهدف التهرُّب من الخمس فلا تبرأ ذمتهما ولا بدَّ من دفعه. 20ربيعالثاني1413
س
360 ـ الأموال
الشرعية التي تجري عليها عملية مداورة بين المكلف والمجتهد الجامع للشرائط أو
وكيله بحيث تبقى في ذمة المكلف، هل يجوز إعطاؤها إلى مجتهدين آخرين أو وكلائهم؟
ج
ـ لا يجوز، وهو
كالتصرف بأموال الآخرين. 3ذوالحجة1413
س
361 ـ هل
يجوز إعطاء سهم السادة إلى الفقراء والمستحقين منهم من دون إذن المجتهد؟
ج
ـ لا يجوز، ولا بدَّ من الإذن. 24رمضان1415
س
362 ـ هل
يؤثر انخفاض قيمة النقد في الخمس؟
ج
ـ مادام عرف الناس يعتبر ارتفاع قيمة الشيء فائدة، فإنَّ انخفاض قيمة النقد لا
تؤثر في تعلق الخمس، والخمس هو في الفائدة، ومعيار الفائدة هو صدقها عرفاً. 15رمضان1417