responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 148

7 ـ الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم

مسألة 357 ـ إذا اشترى الكافر الذمّي أرضاً من مسلم، وجب عليهتخميس الأرض نفسها أو دفع قيمة الخمس من النقد. وأمّاإذااشترى داراً أو دكاناً أو ما شابه من المسلم، فإنْ قوّمالمسلمالأرض وباعها على انفراد وجب فيها الخمس، وإنْ بيعتالدار أو الدكان بشكل كانت الأرض تابعة لهما، فلا يجبتخميس الأرض. ولا يجب في أداء هذا الخمس قصد القربة، بل لا يجب على المجتهد الجامع للشرائط الذي يأخذ الخمس أنْ ينوي القربة.

مصرف الخمس

مسألة 358 ـ يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: سهم السادة، وهذايجب أداؤه إلى مرجع التقليد، أو إعطاؤه ـ بإذن المرجع ـ للسيدالفقير أو السيد اليتيم أو لابن السبيل من السادة، والقسم الآخرهو سهم الإمام7، ويجب أداؤه في هذا الزمان إلى مرجعالتقليد أو وكيله أو صرفه في الجهة التي يأذن فيها. ولكن منأراد أداء سهم الإمام إلى مجتهد لا يقلده، فهو مأذون في ذلك إذاعلم أنَّ ذلك المجتهد والمجتهد الذي يقلّده ينفقان سهم الأمام بشكل واحد.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست