responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 147

خمس المجموع لتصبح بقية المال حلالا.

مسألة 354 ـ إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وعرف مقدار الحرام ولكن لم يعرف صاحبه، وجب التصدُّق بذلك المقدار عن صاحبه.

5 ـ الجواهر المستحصلة بالغوص

مسألة 355 ـ الجواهر المستخرجة بالغوص في البحر كاللؤلؤوالمرجان سواء أكان نباتاً أم معدناً، إذا بلغت قيمتها ـ بعداستثناء نفقات الإخراج ـ ثماني عشرة حمصة من الذهب وجبفيها الخمس، سواء اُخرجت من البحر في دفعة واحدة أوعلىمراحل، وسواء كانت من نوع واحد أو من عدة أنواع.ولكنإذااشترك عدة أفراد في استخراج المعدن، وجب الخمسعلى من بلغت حصته قيمة ثماني عشرة حمصة من الذهب دون غيره.

6 ـ الغنيمة

مسألة 356 ـ إذا قاتل المسلمون الكفار بأمر الإمام7، وحصلوا في تلك الحرب على غنائم، فيجب إخراج ما أنفقوه عليها كأُجرة حفظها وحملها ونقلها، وما يريد الإمام7صرفه في جهة خاصة منها، وكذا ما يختصُّ به الإمام منها، ثم يخمِّسون الباقي.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست