responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 146

2 ـ المعدن

مسألة 348 ـ إذا بلغت المعادن المستخرجة ـ كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد والنفط والفحم الحجري والفيروزج والعقيق والزاج والملح وغيرها ـ حدّ النصاب وجب دفع خمسها.

مسألة 349 ـ يعتبر الجص والكلس وطين غسل الرأس والطين الأحمر من المعادن على الأحوط وجوباً ويجب فيها الخمس.

مسألة 350 ـ من كان عمله استخراج المعادن وأدَّى خمس المعدن الذي استخرجه، لا يجب عليه خمس آخر في دخله. فإذا زاد عنده شيء من دخل المعدن بعد مرور سنة وإخراج المؤونة، لا يجب عليه خمسه، وكفاه ما أعطاه سابقاً من خمس المعدن.

3 ـ الكنز

مسألة 351 ـ الكنز هو المال المخبّأ في الأرض أو الشجر أو الجبال أو الجدار، بحيث يُدعى كنزاً.

مسألة 352 ـ إذا اكتشف كنزاً في أرض لا يملكها أحد، فالمال له، وعليه خمسه.

4 ـ الحلال المختلط بالحرام

مسألة 353 ـ إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام بحيث لا يمكن تمييزهما، ولم يعرف مقدار المال الحرام ولا صاحبه، وجب دفع

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست