responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 129

امتاز بها شهر رمضان وأوجبتها الشريعة احتراماً لهذا الشهر وصيامه. وأمَّا في غير شهر رمضان، فإنَّه يجوز الإتيان بالمفطرات إذا بطل الصيام طبقاً للقاعدة. فهذا الحكم هو مما تفرَّد به شهر رمضان على خلاف القاعدة، وكان من امتيازات هذا الشهر، شهر نزول القرآن وشهر الله، ومن الأحكام التي ثبتت له بما يكفي من الأدلّة.

الحالات التي يجب فيها القضاء والكفَّارة

مسألة 299 ـ إذا تعمّد الصائم التقيؤ في النهار أو أجنب ليلا واستيقظ حسب التفصيل المذكور في المسألة (289) ونام ثلاث مرّات ولم يستيقظ إلى أذان الفجر وجب عليه القضاء فقط. وإذا تعمَّد استعمال الحقنة أو أدخل رأسه في الماء، فالاحتياط المستحب أنّ يكفّر أيضاً. وأما إذا أتى بمفطر آخر عمداً، فإنْ كان يعلم أنَّه يبطل الصوم وجب عليه القضاء والكفَّارة. ولا بدَّ من الانتباه هنا إلى أنَّ بطلان الصوم في شهر رمضان لا يعني جواز الإفطار، لأنَّ وجوب الإمساك يبقى. وعلى هذا، من تعمَّد القيء وجب عليه القضاء، فإذا تناول بعده شيء وجبت عليه الكفَّارة.

كفَّارة الصيام

مسألة 300 ـ من وجبت عليه كفَّارة إفطار صوم رمضان، لزمه أنْ يعتق رقبة، أو يصوم شهرين بحسب ما يأتي في المسألة اللاحقة، أو

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست