responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 128

والأحوط وجوباً عدم استعمال التحاميل المعدّة للانتعاش، مثل تحاميل الترياق (الأفيون) أو المغذية من هذا المجرى.

9 ـ التقيؤ

مسألة 295 ـ إذا تعمّد الصائم القيء بطل صومه، وإنْ اضطرَّه إلى ذلك المرض وشبهه، ولكن إذا تقيّأ سهواً أو من دون اختيار فلا إشكال فيه.

مسألة 296 ـ إذا أكل في الليل شيئاً يعلم أنَّه سوف يضطرّه إلى التقيؤ في النهار فالأحوط وجوباً قضاء ذلك اليوم.

أحكام المفطرات

مسألة 297 ـ إذا قام الصائم عن عمد واختيار بعمل يبطل الصوم، فصومه باطل، وإذا لم يكن عن عمد فلا إشكال فيه، إلاَّ أنَّ الجنب إذا نام ولم يغتسل إلى طلوع الفجر بالتفصيل المذكور في المسألة (288) فصومه باطل.

مسألة 298 ـ إذا جاء الصائم سهواً بما يبطل الصوم وظنَّ أنَّ صومه قد بطل فجاء مرَّة ثانية عمداً بمبطل آخر، بطل صومه. إن كان جاهلاً مقصراً وإلاَّ فيصح صومه، وليُعلم هنا أنَّه إذا بطل الصيام في شهر رمضان بسبب أحد المفطرات، فإنَّ الإمساك باق على وجوبه، وأنّ ارتكاب أيّ مفطر هو حرام ومعصية كبيرة. كما يذكر أنَّ وجوب الإمساك بقية النهار على الرغم من بطلان الصيام هو من الأحكام التي

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست