responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 130

يشبع ستين فقيراً أو يدفع إلى كلٍّ منهم مدّاً (وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً) من الطعام، أي من الحنطة أو الشعير وأمثالهما. وإذا لم يتمكن من هذه الأمور، دفع ما أمكنه من أمداد الطعام إلى الفقراء، فإنْ لم يستطع دفع الطعام فعليه أنْ يستغفر بأنْ يقول مرة: استغفر الله، والاحتياط المستحب في الحالة الأخيرة أنْ يدفع الكفَّارة في أي وقت أمكنه ذلك.

مسألة 301 ـ من أراد أنْ يصوم شهرين كفَّارةً عن الإفطار في رمضان، وجب عليه أنْ يصوم واحداً وثلاثين يوماً منهما على التوالي. وأما البقية فلا إشكال في توزيعها على الأيام.

س 302 ـ ما تكليف من لم يصم العام الأول من بلوغه، لجهله أو عدم قدرته؟ هل يكفيه القضاء أو يجب عليه الكفَّارة؟ وما تكليفه إذا كان يعلم الحكم أو يقدر على الصيام؟

ج ـ مع العلم والقدرة تجب الكفَّارة، ومع الجهل أو عدم القدرة يجب القضاء. نعم، تجب كفَّارة تأخير القضاء بمدٍّ من الطعام عن كلّ يوم. 7ربيعالأول1417

قضاء الصوم

س 303 ـ فتاة في الثانية عشرة كانت تقلّد مرجعاً يرى سن البلوغ لدى الفتيات تسع سنين، وقد أفطرت في حينها بعض أيام شهر رمضان بسبب المرض. وبعد أنْ توفّي ذلك المرجع رجعت إليكم في

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست