responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 38

(مسألة 61) يشترط في الإستطاعة وجود نفقة عياله حتّى يرجع من الحجّ، وإن لم تكن عائلته واجبة النفقة.

مسائل متفرقة في الإستطاعة

(مسألة 62) لو ملك نفقات الحجّ ذهاباً وإياباً بتكسّب أو غيره وملك نفقات أسرته في مدّة الحجّ، واحتاج إلى الحقوق الشرعية بعد عودته، فهو مستطيع، ويجب عليه الحجّ، وعليه يجب الحجّ على الطلاب الذين تدار أمورهم المعيشية بمثل راتب الحوزة، وهناك فرق في صدق الإستطاعة عرفاً بين الراتب مثلاً والاخماس والزكوات التي تعطى لعنوان الفقير والمستحقّ مما لايمكن الإطمئنان غالباً بحصوله، فلو احتاج مثل هذا الشخص عند عودته إلى المسألة والمعونة من الآخرين لم يكن مستطيعاً.

(مسألة 63) من ملك نفقات الحجّ ذهاباً وإياباً بتكسّب أو غيره، وكان يؤمِّن بعض مؤنته بعد الرجوع من الحجّ من التكسّب، كالخطابة، والباقي من الحقوق الشرعية، فهو مستطيع على الظاهر.

(مسألة 64) العاملون في قوافل الحجّاج حين وصولهم إلى جدّة، إن توفّرت فيهم سائر شروط الإستطاعة من قبيل إمتلاكهم لحاجاتهم المعيشية بالفعل أو بالقوّة، وكانوا يرجعون إلى كفاية من صنعة وعمل وغيرهما بحيث يتمكنون من الاستمرار في حياتهم بعد عودتهم حسب شأنيتهم، فهم مستطيعون، وعليهم حجّة الإسلام ويجزي عن حجّهم الواجب، وإن لم تتوفّر فيهم سائر الشرائط، لايجب عليهم الحجّ فإن الإستطاعة لا تحصل بمجرد إمكان الحجّ، ويكون حجهم استحبابياً، وإذا حصلت لهم الإستطاعة

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست