responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 37

الثالث: الإستطاعة الزمانية

(مسألة 57) لا يجب الحجّ على غير المستطيع من حيث تخلية السرب، أو ضيق الوقت بحيث لايسعه الإتيان بأعمال الحجّ.

الرابع: تخلية السرب

(مسألة 58) لو بادر بعد استطاعته مالياً إلى الذهاب للحج دون ابطاء، واشترك في الاقتراع، ولكنه لم يتمكن من الذهاب إلى الحجّ; لعدم خروج القرعة باسمه، فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحجّ، ولكنه لو تساهل وأخّر واشترك في الاقتراع في السنوات اللاحقة، فالحج قد استقر عليه ووجب عليه اتيانه ولو في السنوات الآتية مع رعاية الفور.

(س 59) لو أوصى الوالد الذي سجّل إسمه للحج بأن يحجّ عنه حجّاً استحبابياً، فرأى ولده الأكبر أنّه مستطيع من ناحية البدنية والمالية دون الإستطاعة من جهة الطريق، وهو الآن قد حصلت بموت ابيه، فحجّ عن نفسه لا بالنيابة عن ابيه، فهل يصحّ حجّه مع الإلتفات إلى أنّه لم يستطع من ناحية الطريق إلاَّ من خلال النيابة؟

ج ـ المورد المذكور ليس من النيابة، وحجّه صحيح و مجز.

الخامس: الرجوع إلى الكفاية

(مسألة 60) يشترط في الإستطاعة الرجوع إلى الكفاية، أي أنّه لو رجع من الحجّ تكون عنده من تجارة او زراعة او صناعة أو منفعة ملك كبستان ودكّان، بحيث لايقع لأجل المعاش في المشقّة والحرج، ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله، فيجب عليه الحجّ.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست