responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 39

فيما بعد، فعليهم الحجّ.

(س 65) إن حصل له الرجوع إلى الكفاية حين الذهاب ولكن بعد المراجعة فقد هذا الشرط، هل يكفي حجه عن حجّة الإسلام أم لا؟

ج ـ حجّه صحيح لأن الرجوع إلى الكفاية شرط في الحدوث لا شرط في البقاء.

مسائل متفرقة في الإستطاعة

(مسألة 66) الذين يذهبون إلى الحجّ للخدمة كالسائقين والصحفيين أو بوصفهم من علماء الدين لتعليم مناسك الدين أو المراقبين والأطباء، فدخلوا الميقات وتوفّرت فيهم جميع الشرائط، تجب عليهم حجّة الإسلام ويشترط هنا في الإستطاعة الرجوع إلى الكفاية، وان وجب عليهم القيام بواجباتهم التي ارسلوا من أجلها.

(مسألة 67) لو احتمل عدم صحة الحجّ الذي جاء به في السنوات السابقة، أو أنّه لم يكن مستطيعاً، والآن توفّرت فيه شروط الإستطاعة، يمكنه الإتيان بالحج بقصد «مافي الذمة» أو بقصد «حجّة الاسلام» احتياطاً.

(س 68) شخص حج عن تقليد صحيح، ولكنه كان يقلّد من لايشترط الرجوع إلى كفاية في الإستطاعة، فحج قاصداً حجّة الإسلام مع عدم رجوعه إلى كفاية، والآن قد توفّرت فيه جميع شرائط الإستطاعة فهل تجب عليه اعادة الحجّ السابق أم لا؟

ج ـ لاتجب الإعادة ويجزيه ما أتى به لأنّه عمل على فتوى مجتهده وإن خالف فتوى المجتهد الفعلي.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست