responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : مصباح المقلدين المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 414

(مسألة 2813) لو توقف انقاذ الانسان المحترم على ترقيع عضو من اعضاء ميِّت، جاز قطع ذلك العضو، ولا يبعد ثبوت الدية، فتكون ثابتة في حقّ المريض; لانه المنتفع، «ومن له الغنم فعليه الغرم»، الا اذا اذن الميت قبل موته، فالظاهر عدم ثبوت الدية، وكذلك يجوز لاولياء الميت ان يأذنوا، وبذلك تسقط الدية عن القاطع، على الاحوط بل الاقوى.

~
اسم الکتاب : مصباح المقلدين المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست