responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المقلدين المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 413

احكام ربط الاوصال والتشريح

ربط الاوصال

(مسألة 2809) يجوز ربط اعضاء المسلم بالكافر، واعضاء الكافر بالمسلم.

(مسألة 2810) حكم قطع العضو من الميت الكافر للربط، كحكم قطع عضو المسلم الميت، فهما متساويان في جميع الاحكام، لتساويهما في الانسانية، والانسان محترم، وتترتب على العضو المبان من الميت، بعد ربطه بالانسان الحي، جميع آثار العضو الحي، كما اذا ربط بالانسان الحي عضو حيوان، ترتبت عليه جميع آثار عضو الانسان، حيث يعد العضو المربوط كالعضو الاصلي، جزءاً من الجسم.

التشريح

(مسألة 2811) تحرم المثلة في ميتة الانسان بتقطيع جسده، لان الحرمة الثابتة للانسان في حياته، لا تزول بعد موته، والجناية بتقطيع الجسد هتك للميت ومحرّم. والتشريح، الذي ليس فيه هتكاً، وله غرض عقلائي كتقدّم علم الطب، وربط الاوصال، واثبات حق وامثال ذلك، فهو وان كان جائزاً في حدّ نفسه، ولكن يجب استرضاء اولياء الميت ومراعاة وصيته، وتحرم مخالفتها، وعليه لا مانع من التشريح اذا كان بوصية الميت، او رضي الورثة به بوصفه من اعمال البرّ.

(مسألة 2812) يجوز قطع عضو من اعضاء جسد الانسان المحترم لوصله في جسد آخر من باب الاحسان وفعل الخير والبرّ والمعروف، الا اذا منع الميت من ذلك في وصيته، او لم يرض اولياؤه بذلك.

اسم الکتاب : مصباح المقلدين المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست